السيد محمد الصدر

275

منهج الصالحين

الفصل الخامس : في ميراث ولد الملاعنة وابن الزنا ( مسألة 1084 ) ولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها من أخوة وأخوال والزوج والزوجة . ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وحده ، كالأعمام والأجداد للأب والأخوة للأب . ونشير فيما يلي إلى أهم صور الميراث : الصورة الأُولى : أم منفردة له . ترث الثلث بالفرض ويرد عليها الباقي على الأقوى . الصورة الثانية : أم مع أولاد ذكور ، للأم السدس والباقي للأولاد بالسوية . الصورة الثالثة : أم مع أولاد ذكور وإناث . للأم السدس والباقي لهم بالتفاضل . الصورة الرابعة : أم مع بنت واحدة . للبنت النصف بالفرض وللأم السدس بالفرض ، ويرد الباقي عليهما أرباعاً . الصورة الخامسة : أم مع بنتين فصاعداً ، للأم السدس بالفرض وللبنتين فصاعداً الثلثان يقسم بينهن بالسوية . والباقي يرد على الأم وعلى مجموع البنات بنسبة السدس إلى الثلثين . فيكون للأم الخمس والباقي للبنات . الصورة السادسة : أخوة متفرقين : منهم أشقاء ومنهم لأب ومنهم لأم . فيسقط انتسابهم إلى الأب ، ويبقى انتسابهم إلى الأم . فيرثون بالتساوي حتى مع الاختلاف في الجنس . ولا ميراث للأخوة من الأب . الصورة السابعة : أخ شقيق مع أخ لأم . كل منهما يعتبر من كلالة الأم . فيرث السدس بالفرض والباقي بالرد . الصورة الثامنة : أخوة أشقاء أو لأم أوهما معاً . يكون لهم الثلث بالفرض